⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 641 لسنة 5 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1953-5-14 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: تظلم اداري

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ قطعه - الميعاد

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثالثة المشكلة برياسة محمد عفت وبحضور على أبو الغيط والدكتور عبد الحكيم فراج ووصفي أباظه وطه عبد الوهاب المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يترتب على تقديم التظلم من القرار المطعون وقف سريان ميعاد رفع الدعوى لمدة أربعة شهور من تاريخ تقديم التظلم وفتح ميعاد جديد لرفع الدعوى، وعلى هذا الأساس تكون الدعوى وقد رفعت في هذا الميعاد متعينا قبولها ويكون الدفع بعدم القبول في غير محله ويتعين رفضه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا تثريب على الحكومة في نقل الموظف من وظيفة إلى أخرى أو من وزارة إلى أخرى تحقيقا للمصلحة العامة ولضمان حسن سير العمل ولا ولاية للقضاء الإداري على هذا النوع من القرارات الفردية بشرط أن يكون هدف الإدارة في إجراء النقل هو الصالح العام وأن لا يكون في حقيقته جزاء تأديبيا مقنعا ينضح بعدم الرضا وبالسخط عليه ويحمل في طياته تنزيلا في الوظيفة أو في الدرجة أو أي جزاء آخر مما لا يجوز توقيعه على الموظف إلا لذنب ارتكبه وبعد إتباع الإجراءات التي قد يستوجبها القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذا كان القرار المطعون فيه المتضمن نقل المدعى إلى وزارة أخرى لم يكن يهدف إلى تحقيق مصلحة عامة بتدعيم الوزارة الجديدة بالعناصر الصالحة بل قصد به إقصاء المدعى من الوزارة التي كان بسبب تصرفاته في بعض أمور نسبت إليه فهو في الحقيقة قرار تأديبي لم تتخذ الوزارة حياله الإجراءات القانونية فتجرى بشأنه تحقيقا تتصرف فيه على ضوء نتيجته إما بحفظه أو بإحالة المدعى إلى مجلس التأديب وبذلك تضمن الوزارة التطهير بالطرق القانونية ولكنها لجأت إلى طريقة النقل للتخلص نهائيا من المدعى بدون تحقيق ولا إتباع الإجراءات القانونية - ومن ثم يكون القرار المطعون فيه الصادر بنقل المدعى قد خالف القانون ويتعين إلغاؤه.