الطعن رقم 490 لسنة 5 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1953-5-14
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
جامعة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ هيئة التدريس - الجهة المختصة بترقياتهم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثالثة المشكلة برياسة محمد عفت وبحضور على أبو الغيط والدكتور عبد الحكيم فراج ووصفي أباظه وطه عبد الوهاب المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن مجلس الجامعة بحسب اختصاصه المحدد بالقوانين هو الجهة المنوط بها تقدير صلاحية أعضاء هيئة التدريس لشغل الدرجات الخالية وترقياتهم مراعيا في ذلك عدة شروط يجب توافرها بجانب الكفاية العلمية منها حسن السمعة والأخلاق الكريمة متوخيا في ذلك صيانة وسمعة الجامعة ومصلحة الطلاب وتحقيق المصلحة العامة.