⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1329 لسنة 7 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1954-11-10 سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى: عامل

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ عامل
⚖️ عامل
⚖️ عامل
⚖️ عامل
⚖️ فصل عامل
⚖️ عامل
⚖️ عامل

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد / محيى الدين حسن وعضوية السادة وهبة البدوي وعبد الجليل شافعي المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الثابت من أوراق الدعوى أن تحقيقاً قد أجرى مع المدعي بشأن واقعة امتناعه عن العمل وإهانة رئيسه والاعتداء عليه على مرأى من زملائه, وقد سمعت في هذا التحقيق أقوال الشهود في مواجهة المدعي بعد أن اطلع على موضوع التهم المنسوبة إليه, وتمكن من الرد عليها واستيفاء دفاعه - متي كان الثابت ما تقدم فلا أساس لما ينعاه المدعي على إجراءات التحقيق من بطلان, بمقولة إن مدير المصلحة لم يسمع دفاعه في التحقيق؛ إذ لا يشترط لصحة التحقيق الإداري أن يتولاه مدير عام المصلحة بشخصه, طالما أنه اطلع على التحقيق, واستخلص منه النتيجة التي أدانه على مقتضاها استخلاصاً سائغاً مستفاداً من أصول ثابتة في الأوراق ومؤدية إلى النتيجة التي انتهى إليها القرار بفصله لعدم صلاحيته للبقاء في الخدمة, ومثل هذا القرار من الملاءمات التي تترخص الجهة الإدارية في تقديرها بمراعاة ظروفه ووزن ملابساته المحيطة به, طالما كان الباعث على إصداره الصالح العام, ولم يشبه عيب إساءة استعمال السلطة أو مخالفة القانون. وترتيباً على ما تقدم تكون دعوى التعويض المرفوعة من المدعي غير قائمة على أساس سليم من الواقع أو القانون؛ إذ لم يثبت وقوع خطأ من الجهة الإدارية ترتب عليه ضرر للمدعي مستوجب للتعويض؛ ومن ثم يتعين الحكم برفضها.