⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 426 لسنة 5 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1953-5-14 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: ترقية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الحق فيها- عدم إستيفاء ملف الخدمة نتيجة إهمال المختصين
⚖️ قيد - التفرقة بين الإختيار للوظيفة والإختيار للترقية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثالثة المشكلة برياسة محمد عفت وبحضور على أبو الغيط والدكتور عبد الحكيم فراج وحسن أبو علم ووصفي أباظه المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن القرار المطعون إذا أسند إلى المطعون ضده لقب كبير الاختصاصيين لم يتضمن ترقية في الدرجة المالية أو زيادة في الماهية أو تعيينا في وظيفة تعلو في السلم الرياسي وظيفة المدعى بل إنه كما تفصح عن كنهه المذكرة التي صدر تنفيذا لها وتعقيبا عليها قصد به توزيع الأعمال وتحديد المسئولية لضمان حسن سير العمل وسرعة أدائه بين موظفين تعادلت وظيفتهما ودرجتهما المالية، ومن ثم فالقرار بهذا المعنى وبالوضع الذي صدر به لا يعدو مجرد لقب لإختصاص معين بالعمل مما لا تمتد إليه رقابة هذه المحكمة ويخرج عن ولايتها التعقيب عليه حتى ولو ترتب عليه تعيين المطعون ضده صاحب السلطة في الإشراف على الأعمال الفنية والإدارية للقسم بأكمله.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان القرار بالقيد على الدرجة عبارة عن مجرد قيد المدعى على ربط هذه الدرجة بدرجته وماهيته الحاليتين فهو ليس بترقية بطريق القيد مضافة إلى تاريخ مضى المدة المقررة وإنما مجرد قيد لتعيين المصرف المالي للمرتب الذي يتقاضاه فهو بهذه المثابة لا يكسب المدعى حقا ولا يلزم الإدارة بترقيته في ميعاد معين إذ يظل بيدها تحديد الوقت الملائم للترقية.