⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 908 لسنة 7 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1954-11-10 سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى: تعيين

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تعيين
⚖️ تعليق تمام التعيين علي شرط تقديم مسوغ تكميلي
⚖️ تعيين

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد / الإمام الإمام الخريبي وعضوية السادة علي بغدادي والدكتور سعد الدين الشريف ومحمد عبد الخبير ومصطفى كامل إسماعيل المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الثابت - من الأوراق المقدمة في الدعوى - أن إلحاق المدعي بوظيفة مدرس (على أثر نجاحه في امتحان صلاحية التدريس بالمدارس الأولية وثبوت لياقته طبياً) لم يكن تعييناً باتاً منشئاً لمركز قانوني نهائي له, وإنما كان مجرد ترشيح للتعيين معلق إقراره أو إنهاؤه على مسوغ تكميلي (هو كشف درجاته في امتحان كفاءة التعليم الأولى الذي رسب فيه) بالإضافة إلى المسوغات الأخرى, وذلك لحكمة تتعلق بالصالح العام وتجد تبريرها في الحرص على ضمان مستوى غير هزيل في القائمين على تثقيف النشء, وكان قد استبان من المسوغ التكميلي عند تقديمه أن المدعى راسب في جميع المواد رسوباً ينطق بالضعف البين, ولا يشفع في اغتفاره نجاحه في امتحان صلاحية التدريس الذي اقتصر على اللغة العربية إنشاء وقواعد وتطبيقاً؛ فإنه لا تثريب على الإدارة إن هي سحبت هذا الترشيح, ويتعين بالتالي رفض الدعوى التي يطلب المدعي إلغاء هذا القرار ويصفه بأنه قرار فصل بعد التعيين.