⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1550 لسنة 5 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1953-3-8 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: ترقية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراؤها - ترخص الجهة الإدارية - شرطه
⚖️ إلي الدرجة الثانية
⚖️ أسبابه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الخامسة المشكلة برياسة بدوى إبراهيم حموده وبحضور عمر لطفي ومحيى الدين حسن وطه عبد الوهاب ومحمد السعيد خضير المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الدرجة الثانية من الدرجات التى تكون الترقية إليها بطريق الاختيار الذي تجريه جهة الإدارة بمقتضى سلطتها التقديرية دون معقب عليها في ذلك إذا ما خلا قرارها من سوء استعمال السلطة، ومنح جهة الإدارة حق الاختيار في هذه الحالة إنما قصد به إطلاق يدها وانفساح مجال الرأي أمامها في تخير ذوى الكفاية وهو يستخلص من مجموع وجهات وشتى اعتبارات وعدة عناصر ويكون لتقدير الملاءمة فيه مدى واسع وحظ موفور، كل ذلك على هدى المصلحة العامة وابتغاء وجهها دون أن يشوب الاختيار شائبة من بواعث الغرض أو نوازع الهوى فإذا التزمت السلطة الإدارية هذه الحدود فقد أحسنت استعمال سلطتها فيما شرعت له.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المبادئ المقررة أن القرار الإداري إذا لم يشمل على ذكر أسبابه فإنه يفترض فيه أنه صدر وفقا للقانون وأنه يهدف لتحقيق المصلحة العامة وهذه القرينة التى تصحب كل قرار إداري لم تذكر أسبابه تبقى قائمة إلى أن يثبت المدعى أن الأسباب التى بنى عليها هذا القرار هي أسباب غير مشروعة ولا تمت بصلة للمصلحة العامة.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن القانون لم يقيد حق جهة الإدارة في الاختيار بقواعد معينة فهي غير ملزمة بالتقيد بالأقدمية في أية ناحية من النواحي - أقدمية التخرج أو أقدمية الالتحاق بوظائف الحكومة أو أقدمية الدرجات السابقة - ومن ثم لا يصح أن ينسب لها إساءة الاختيار أي إساءة استعمال السلطة لمجرد عدم التزامها هذه الأقدمية ما دامت قد ترخصت في حدود حقها واختارت للترقية من لم يطعن في كفايته وجدارته. والكفاية والجدارة صفات ذاتية في الشخص تتكون من عناصر عدة منها ما يتصل بدرجة المعرفة من المعلومات الإدارية والفنية ومنها ما يتصل بالمران والزكاة والنشاط وحسن الاستعداد للعمل والإقبال عليه والتفرغ له والعناية به ومنها ما يتصل بحسن السير والسلوك وحسن السمعة وغير ذلك من شتى العناصر والمقومات الأخرى التى تتجمع من ماضي الشخص وتاريخ حياته الوظيفية مما يساعد على الحكم على هذه الكفاية والجدارة ولئن كان من الجائز أن تكون الدرجات العملية دليلا مبدئيا على درجة المعرفة إلا أنها لا تعدو أن تكون عنصرا من عناصر المقارنة دون أن تكون وحدها الدليل الكافي على أن الحاصل عليها أجدر بالترقية ممن لم يحصل عليها فقد يكون الأخير من الوجهة الذاتية هو الأجدر لاستكماله العناصر الأخرى التى يفقدها الآخر - وفي القول بغير ذلك مجافاة للعدالة ومخالفة للقانون.