⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 17 لسنة 7 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1953-5-13 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: قرعة عسكرية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ كشوف القرعة - تحريرها
⚖️ إعفاء من الخدمة
⚖️ سن الإلزام
⚖️ لا تعد قرارا إداريا - سحبها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثانية المشكلة برياسة السيد على السيد وبحضور السيد إبراهيم الديواني والإمام الإمام الخريبي ومصطفي كامل إسماعيل وإسماعيل عاشور المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة الثانية من القانون الصادر في 4 من نوفمبر سنة 1902 تقضى بأن تبدأ ملزومية الشخص بالخدمة العسكرية من السنة التي يبلغ فيها التاسعة عشرة ميلادية وتنص المادة 54 من هذا القانون على أن كشوف القرعة يجب أن تشمل كل ذكر وارد اسمه في دفاتر المواليد أو في الكشوف الملحقة بها المنصوص عليها في المادة 58 سواء أكان مقيما في البلد أو غير مقيم فيه ويبلغ عمره تسعة عشرة سنة خلال السنة على مقتضى دفاتر المواليد والكشوف الملحقة بها المشار إليها سابقا - ومفاد نص المادتين المذكورتين أن كشوف القرعة يجب أن تحرر على أساس الثابت في دفاتر المواليد وأن الإلزام يبدأ خلال السنة التي يبلغ فيها الشخص التاسعة عشر ميلادية.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن دفع المدعى البدل النقدي باعتباره من السواقط وقبل بلوغه سن الإلزام لا يعتد به إذ جاء على خلاف القانون ومن ثم يكون الإعفاء الذي حصل عليه المدعى وقد قام على غير أساس صحيح من الواقع فلا يعتد به، وكذلك لا يعتد بقول المدعى بأن المادة الحادية عشرة من قانون القرعة الصادر في سنة 1902 تسمح للمصري أن يدفع البدل ولو كان عمره سنة واحدة ما دام الدفع يحصل قبل الاقتراع وبالتالي يكون دفع البدل قبل سن التاسعة عشرة صحيحا ومنتجا لآثاره، لا اعتداد بذلك لأن البدل يدفع للإعفاء من الخدمة العسكرية والإعفاء لا يكون إلا بعد قيام الالتزام بالخدمة، وهذا الالتزام لا يبدأ إلا ببلوغ الشخص سن التاسعة عشرة طبقا لما جاء في المادة الثانية من قانون سنة 1902 فإن كان قد بلغها في ظل القانون الذي جعل التجنيد إجباريا فقد امتنع دفع البدل.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لا وجه للتحدي بأن الإدارة لا تستطيع أن تسحب القرار الصادر بالإعفاء بعد انقضاء المواعيد القانونية التي يجوز السحب خلالها، ذلك أن شهادة الإعفاء التي تصدر بالتطبيق للمادة 11 من قانون القرعة الصادر في 4 من نوفمبر سنة 1902 ليست هي التي تنشئ الحق في الإعفاء إذ أن هذا الحق يستمده صاحبه من نص المادة الحادية عشرة المشار إليها مباشرة ولا تعدو أن تكون تسجيلا لواقعة مادية يترتب عليها حكم قانوني، فإن لم يكن الإعفاء حقا ثابتا للمجند وتبين أن هذا الإعفاء قد وقع على أساس خاطئ وأعيد تجنيده فلا يعتبر هذا سحبا لقرار إداري ما دام الإعفاء مركز قانوني لم تنشئه شهادة الإعفاء بل الإعفاء أو عدمه مرده كما سلف إيضاحه إلى نصوص القانون ذاتها ومنها وحدها يستمد صاحب الشأن حقه إن كان له حق.