⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1789 لسنة 6 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1954-11-10 سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى: موظف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ موظف
⚖️ موظف
⚖️ موظف
⚖️ موظف
⚖️ مطالبة موظف بتغيير لقب وظيفته او إطلاق لقب معين عليها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد / محمد عفت وعضوية السادة محمد وصفي أباظة وإسماعيل عاشور ومحمد توفيق الغودي وعبد المنعم سالم مشهور المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ليس للموظف حق إلا في لقب الوظيفة التي يشغلها فعلاً. ومن ثم فلا يجوز له أن يطالب بلقب وظيفة ليست له, كما لا يجوز له أن يلزم السلطة الإدارية بتغيير لقب وظيفته وإطلاق لقب معين عليها؛ ذلك أن تسمية الوظائف العامة وتعيين ألقابها, هي من الأمور التي تستقل بها السلطات الإدارية بلا معقب عليها في ذلك, ما لم يتسم تصرفها بسوء استعمال السلطة, كأن يكون من أثر اللقب الجديد الحط من شأن الوظيفة, أو المساس بكرامة الموظف ومركزه الأدبي بين زملائه.