الطعن رقم 1074 لسنة 6 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1953-5-12
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
قرار إداري
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ أسبابه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثانية المشكلة برياسة السيد على السيد وبحضور السيد إبراهيم الديواني والإمام الإمام الخريبي ومصطفي كامل إسماعيل وإسماعيل عاشور المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت الأسباب التي أفصحت عنها الإدارة كمبرر لإحالة المدعى إلى المعاش هي أسباب صحيحة مستقاة من تقرير النائب العام ومستخلصة من أصول ثابتة في التحقيقات ومؤدية إلى النتيجة التي انتهت إليها الإدارة من حيث تقصير المدعى في أداء واجبه تقصيرا دعاها إلى إصدار القرار المطعون فيه وفقا لما يقتضيه الصالح العام فمن ثم يكون هذا القرار قد وقع صحيحا مطابقا للقانون خاليا من إساءة استعمال السلطة.