⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 310 لسنة 7 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1953-5-12 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: إفراج

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تخط - قيامه علي أسباب تبرره مستمدة من الأوراق
⚖️ إفراج - حبس في ظل اللائحة القديمة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الأولى المشكلة برياسة الدكتور عبد الرزاق احمد السنهوري رئيس المجلس وبحضور على على منصور وعبد الرحمن نصير وعلى بغدادي ومحمد عبد الخبير المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه وإن كان الحبس قد بدأ في ظل لائحة السجون القديمة إلا أن الواقعة التي يترتب عليها الإفراج وهى انقضاء ثلاثة أرباع المدة لم تتم في ظل القانون القديم ومن ثم كان القانون الجديد رقم 180 لسنة 1949 هو القانون الواجب التطبيق على حالة المدعى.