⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 985 لسنة 6 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1953-5-12 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: ترقية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ مصلحة أو وزارة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الأولى المشكلة برياسة الدكتور عبد الرزاق احمد السنهوري رئيس المجلس وبحضور على على منصور وعبد الرحمن نصير وعلى بغدادي ومحمد عبد الخبير المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المبادئ المقررة أنه متى كان ترتيب الدرجات في مصلحة ما مقسما في الميزانية إلى أقسام بذاتها فلا يجوز استعمال وظيفة خالية في قسم لتعيين مرشح من قسم آخر إذ قد تعلق حق موظفي كل قسم بالترقية إلى الدرجات المقررة لهم في الميزانية، ولا محل للتحدي في هذا المقام بالحكم الصادر من هذه المحكمة في القضية رقم 202 لسنة 2 القضائية من أن الوظائف الكتابية بجامعة فاروق كلها وحدة واحدة إذ أن هذا الحكم كان بصدد درجات التنسيق التي خصصت لجامعة فاروق لأن قواعد التنسيق لها ظروف خاصة وغايات خاصة ولها ضوابط وليس للإدارة الفكاك منها - كذلك يجب التزام الأسس التي قامت عليها الميزانيات وإذ اعتبرت ميزانية جامعة فاروق الإدارة العامة والكليات كل منها وحدة خاصة فقد وجب أن تكون الترقيات في حدود كل قسم مستقل بذاته.