⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1254 لسنة 6 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1954-11-10 سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى: شيخ

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ شيخ بلد
⚖️ شيخ بلد
⚖️ حصة
⚖️ شيخ بلد
⚖️ شيخ بلد

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد / محمد عفت وعضوية السادة وصفي أباظة وإسماعيل عاشور ومحمد توفيق الغودي وعبد المنعم سالم مشهور المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة الثانية من القرار الوزاري الصادر في 26 نوفمبر سنة 1947 تنفيذاً للقانون رقم 141 لسنة 1947 الخاص بالعمد والمشايخ قد بينت الإجراءات الخاصة بإصدار قوائم الحصص وكذلك الإجراءات التي تتبع في نقل الأسماء من قائمة حصة إلى أخرى, فذكرت أنه يلزم للنقل تقديم طلب بذلك مصدق عليه من العمدة والشيخ المراد الانتقال إلى حصته؛ والمقصود من هذا التصديق هو الاستيثاق من صحة توقيع من يريد نقل اسمه من قائمة حصته إلى قائمة حصة أخرى, ومن أنه قدم من صاحب الشأن شخصياً. ومن ثم فإنه يكتفي بتصديق العمدة على الطلب إن كانت الشياخة المراد الانتقال إليها شاغرة من شيخها؛ لأن المصادقة لم يقصد منها الموافقة على طلب النقل من حصة إلى أخرى؛ إذ مرد ذلك إلى لجنة تعديل قوائم الحصص المنصوص عليها في المادة الرابعة من قرار وزير الداخلية الصادر تنفيذاً للقانون رقم 141 لسنة 1947 سالف الذكر والتي تجتمع في شهر مايو من كل سنة بعضوية مشايخ الحصص وبرياسة العمدة أو نائبه. ومن ثم فإن خلو طلب النقل من حصة إلى أخرى من مصادقة شيخ الحصة التي يراد الانتقال إليها, لا يترتب عليه أي بطلان متى كانت الشياخة شاغرة من شيخها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان القانون قد جعل البت في طلبات النقل, من قائمة حصة إلى قائمة حصة أخرى, من شأن لجنة قوامها مشايخ الحصص برئاسة العمدة تجتمع في شهر مايو من كل سنة, ورسم طريقة تعديل هذه القوائم, ورسم طريقة عرض القوائم بعد تعديلها, وحدد مكان عرضها وأوضح طريقة الطعن فيها, وكان وكيل الوزارة قد أباح لنفسه القيام بمهمة لجنة تعديل قوائم الحصص مع الاكتفاء بتصديق العمدة وعدم قبول الطعن فيها - لما كان ذلك كذلك, فإن التعديل - بهذه المثابة - يكون قد صدر من غير مختص.