الطعن رقم 1302 لسنة 5 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1953-3-8
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
عمدة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ إمتناعه عن الإجابة علي التهمة الموجهة إليه إعتقادا بانه موضع إضطهاد المحقق
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الخامسة المشكلة برياسة بدوى إبراهيم حموده وبحضور عمر لطفي ومحيى الدين حسن وطه عبد الوهاب ومحمد السعيد خضير المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن امتناع المدعى عن الإجابة أمام معاون البوليس اعتقادا منه أنه موضع اضطهاد وعسف من رجال الإدارة بإيعاز وتحريض من نائب الدائرة ووقوفه موقفا سلبيا أمام معاون البوليس وعدم إبدائه دفاعا فيما نسب إليه محتفظا بحقه في الالتجاء إلى مجلس الدولة لإنصافه، وقد كان له في الظروف التى أحاطت به وقتئذ مبررا لتسرب هذا الظن إلى نفسه, وهو في موقفه هذا لم يكن متحديا سلطة المحقق أو غيره من رؤسائه الإداريين مما ينفى عنه تهمة الخروج عن الطاعة، ومن ثم يكون القرار الصادر بفصله من العمدية في غير محله متعينا رفضه.