الطعن رقم 917 لسنة 6 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1953-5-12
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
مجلس بلدى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ لمحال الفرجة والملاهي
⚖️ تالتفرقة بين سلطته بوصفه قائما علي أعمال التنظيم وتطبيق القوانين
⚖️ ترخيص
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الأولى المشكلة برياسة الدكتور عبد الرزاق احمد السنهوري رئيس المجلس وبحضور على على منصور وعبد الرحمن نصير وعلى بغدادي ومحمد عبد الخبير المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يجب التفريق والتمييز بين البلدية بوصفها القائمة على أعمال التنظيم وعلى تطبيق قوانين ولوائح المحال العامة والتياترات وما إليها وبين حقوقها باعتبارها مالكة ملكية خاصة أو مدعية أو منازعة في تلك الملكية إذ في الحالة الأولى تقوم باختصاص عام إقليمي لصالح الدولة وطبقا لقواعد معينة وحدود مبينة في تلك القوانين واللوائح أما في الحالة الثانية فإن حقوقها كحقوق الأفراد تخضع لأحكام القانون الخاص.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
يبين من أحكام لائحة القومسيون البلدي لمدينة الاسكندرية الصادرة في 20 من يوليو سنة 1904 ولائحة التياترات الصادرة في 12 يوليه سنة 1911 فيما يتعلق بمنح ترخيص لأحد محال الفرجة والملاهي أنها تتناول قواعد وشروطا وإجراءات وجميعها متعلقة بالتزام خطوط التنظيم والمواقع والمسافات ومراعاة شرائط البناء والنظام والأمن العام والصحة العامة فإذا ما روعيت تلك الأحكام وجب منح الترخيص وإذا خولف شئ منها كان من حق البلدية الامتناع عن الترخيص. ويتفرع على ذلك أن البلدية لا تملك أن تضيف إلى تلك الأحكام في هذا النطاق حكما جديدا لم تتضمنه قواعد الترخيص وهو التحقق من ملكية طالب الترخيص لجميع الأرض المطلوب إقامة البناء عليها. ويبين من ذلك أن الترخيص في حالتنا ليس من اطلاقات الإدارة وإنما هي تصدر فيه عن سلطة مقيدة لا تجوز أن تخالفها وتتعداها أو تقحم فيها ما ليس فيها وكل ما تملكه البلدية كسلطة مرخصة إذا ما تبين لها أن ملكية طالبة الترخيص للأرض المطلوب البناء عليها غير خالصة أو هي محل نزاع أو منتفية هو أن تسجل في الترخيص تحفظا بأنها تمنحه له تحت مسؤليته ومع الاحتفاظ بما عساه يكون للغير من حقوق فيه.