⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 303 لسنة 6 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1953-3-5 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: اختصاص محكمة القضاء الاداري

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ قرار صادر من لجنة الشياخات
⚖️ قراراتها - التصديق عليها يجعلها نهائية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثالثة المشكلة برياسة محمد عفت وبحضور على أبو الغيط والدكتور عبد الحكيم فراج ووصفى أباظه ويوسف مرقص حنا المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن القول بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى بمقولة إن المدعين إذ يطلبون إلغاء القرار الصادر من لجنة الشياخات إنما يطعنون في قرار غير نهائي في حين أن اختصاص هذه المحكمة مقيد بأن يكون القرار المطعون نهائيا غير قائم على أساس سليم، إذ لا نزاع في أن وزير الداخلية صدق على قرار اللجنة في 13 ديسمبر سنة 1951 ومن ثم تكون دعواهم منصبة على قرار نهائي يدخل في اختصاص هذه المحكمة ويكون الدفع في غير محله متعينا رفضه.