الطعن رقم 705 لسنة 6 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1953-5-12
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
ترقية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اجراؤها - ترخص الجهة الإدارية - شرطه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الأولى المشكلة برياسة الدكتور عبد الرزاق احمد السنهوري رئيس المجلس وبحضور على على منصور وعبد الرحمن نصير وعلى بغدادي ومحمد عبد الخبير المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الترقية بطريق الاختيار حق منح للإدارة قصد به تمكينها من اختيار من تراه أصلح وأجدر لتولى الوظيفة بصرف النظر عن الأقدمية بلا معقب عليها من هذه المحكمة بشرط عدم إساءة استعمال السلطة فإذا كان الأقدم هو الأجدر أو يتساوى مع الأحدث في الجدارة فإنه تلزم ترقية الأقدم.