الطعن رقم 1235 لسنة 5 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1953-5-12
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
أجنبى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ إبعاده
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الأولى المشكلة برياسة الدكتور عبد الرزاق احمد السنهوري رئيس المجلس وبحضور على على منصور وعبد الرحمن نصير وعلى بغدادي ومحمد عبد الخبير المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى ثبت أن ابنة المدعى قد أفرج عنها فمن ثم تكون الخصومة قد انتهت في طلب إلغاء القرار الإداري الصادر بالقبض عليها، ولا يغير من الأمر شيئا وصف المدعى للقرار المطعون فيه بأنه صدر تمهيدا لإبعادها عن البلاد - إذ لا تزال لدى الحكومة فرصة التفكير في ضرورة إصدار مثل هذا القرار في ضوء رقابتها لأعمال ابنته وهنالك يحق لهذه أن تطلب في دعوى جديدة إلغاء قرار الإبعاد إن كان لها في ذلك وجه.