الطعن رقم 1131 لسنة 5 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1953-3-5
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
التماس اعادة النظر
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ التناقض الذي يجيزه
⚖️ الغش الذي يجيزه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثالثة المشكلة برياسة على أبو الغيط وبحضور الدكتور عبد الحكيم فراج وحسن أبو علم المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يشترط لقيام الغش الموجب للالتماس أن يكون صادرا من أحد الخصوم أثناء نظر الدعوى وأن يكون مجهولا من خصمه فيتعذر عليه كشفه وتمحيصه وأن تكون الواقعة التى يتكون منها الغش أثرت في رأى المحكمة فبنت حكمها على وقائع مكذوبة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
التناقض الذي يجيز التماس إعادة النظر هو الذي يقع في منطوق الحكم دون أسبابه، وهذا واضح من صريح نص المادة 417 من قانون المرافعات إذ أوجبت أن يكون منطوق الحكم مناقضا بعضه لبعض حتى لا يكون تنفيذ الحكم متعذرا، فلا يقبل كسبب للالتماس التناقض في أسباب الحكم.