⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1421 لسنة 47 قضائية

النقض المدني 1980-1-8 سنة المكتب الفني: 31
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اصدار الحكم - اغفال الفصل فى الطلبات
⚖️ اجراءات الطعن - ايداع المذكرات والاوراق
⚖️ اجراءات الطعن - رفع الطعن
⚖️ الحكم فى الطعن
⚖️ ايداع المذكرات والاوراق

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عز الدين الحسينى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد فاروق راتب ومصطفى قرطام وعبد الحميد المنفلوطى وأحمد كمال سالم.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة . حيث ان الوقائع - على ما يبين من الاوراق - تتحصل فى انه بتاريخ 9/4/1973 حكمت محكمة استئناف القاهرة فى الاستئناف رقم 762 سنة 78ق - اولا : بالزام السيدة ..... ..... ... بصفتها ناظرة على وصية المرحوم .... ..... ... بان تدفع الى الدولة من مال الوصية مبلغ 25500 تكاليف معه ومستشفى ... .... كان قد اوصى باقامتهما من اموال تركته . ثانيا : بالزام السيدة .... .... بصفتها الشخصية واخرى بان تدفعا متضامنين الى الدولة مبلغ 100000 على سبيل التعويض عن تصرفاتهما وما ترتب عليها من تعطيل المصلحة العامة بعدم انشاء المعهد والمستشفى طعن الاستاذ ..... ...... ...... ..... بصفته مديرا مؤقتا لتركة ...... ...... بطريق النقض فى الشق الاول من ذلك الحكم وقيد الطعن برقم 551 سنة 43 قضائية . وفى 12/4/1977 رفضت المحكمة الطعن وبتاريخ 8/11/1977 اودع الطاعن بصفته مصفيا لتركتى ... ...... ..... قلم كتاب محكمة النقض صحيفة طلب فيها اصليا بنظر طعنه فى الشق الثانى من الحكم بمقولة ان محكمة النقض اغفلت فى الطعن السابق الحكم فيه ، واحتياطيا اعتبار الطلب طعنا جديدا بالنقض فى هذا الشق . وقدمت النيابة مذكرة ابدت فيها الراى بعدم قبول الطعن . وعرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة برايها . وحيث ان المادة 273 من قانون المرافعات تنص على ان تسرى على قضايا الطعون امام محكمة النقض القواعد الخاصة بالاحكام فيما لا يتعارض مع النصوص الخاصة بالطعن بطريق النقض ولما كانت المادة 193 الواردة بالفصل الثالث من الباب التاسع الخاص بالاحكام تنص على انه " اذا اغفلت المحكمة الحكم فى بعض الطلبات الموضوعية جاز لصاحب الشان ان يعلن خصمه بصحيفة للحضور امامها لنظر هذا الطلب والحكم فيه ، وكانت القواعد المقررة للطعن بطريق النقض هى مما يلزم اتباعه فى صدد الفصل فيما يدعى اغفال الفصل فيه شانه فى ذلك شان الطعن بالنقض سواء بسواء ، فان هذا الطلب يجب ان يتم بالاوضاع وبالاجراءات المقررة فى المواد 253- وما بعدها من قانون المرافعات . ولما كانت المادة 255 توجب على الطاعن ان يودع قلم كتاب محكمة النقض فى ذات وقت ايادع الصحيفة صورة من الحكم المطعون فيه مطابقة لأصله او الصورة المعلنة من هذا الحكم ان كانتت قد اعلنت ... فان لم تودع هذه الوراق وقت تقديم الصحيفة حكم ببطلان الطعن ، وكان يبين من الارواق ان الطاعن لم يراع ما اوجبته هذه المادة ا لم يودع صورة من حكم محكمة النقض الصادر فى الطعن السابق ولا صورة من الحكم المطعون فيه الصادر من محكمة الاستئناف ، فان الطعن يكون باطلا سواء باعتباره طلبا فيما اغفلت محكمة النقض بالحكم فيه او باعتباره طعنا جديدا ولا يمنع من بطلان الطعن الجديد ان تكون صورة الحكم المطعون فيه قد اودعت فى الطعن السابق اذ لكل طعن كيانه واوضاعه . لما كان ما تقدم فان الطعن فىوجهييه الالصى والاحتياطى يكون غير مقبول . هذا وتشير المحكمة الى انه لما كان الطعن السابق قد رفع من تركة .... .... .... وحدها فيما قضى به ضدها - فان محكمة النقض اذ عرضت للاسباب التى بنى عليها الطعن فى هذا النطاق وانتهت الى رفضه ولم تعرض للشق الآخر من الحكم الصادر ضد .... .... فانها لا تكون قد اغفلت الفصل فى شىء من طلبات التركة الطاعنة . وحيث انه لما تقدم يتعين الحكم بعدم قبول الطعن .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى المادة 273 من قانون المرافعات على أن تسرى على قضايا الطعون أمام محكمة النقض القواعد الخاصة بالأحكام فيما لا يتعارض مع النصوص الخاصة بالطعن بطريق النقض ، و لما كانت المادة 193 الواردة بالفصل الثالث من الباب التاسع الخاص بالأحكام تنص على أنه " إذا أغفلت المحكمة الحكم فى بعض الطلبات الموضوعية جاز لصاحب الشأن أن يعلن خصمه بصحيفة الحضور أمامها لنظر هذا الطلب و الحكم فيه " و كانت القواعد المقررة للطعن بطريق النقض هى ما يلزم إتباعه فى صدد الفصل فيما يدعى إغفال الفضل فيه شأنه فى ذلك شأن الطعن بالنقض سواء بسواء فإن هذا الطلب يجب أن يتم بالأوضاع و بالإجراءات المقررة فى المواد 253 و ما بعدها من قانون المرفعات .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
توجب المادة 255 من قانون المرافعات على الطاعن أن يودع قلم كتاب محكمة النقض فى ذات وقت إيداع الصحيفة صورة من الحكم المطعون فيه مطابقة لأصله أو الصورة المعلنة من هذا الحكم إن كانت قد أعلنت . فإن لم تودع هذه الأوراق وقت تقديم الصحيفة حكم ببطلان الطعن ، و إذ يبين من الأوراق أن الطاعن لم يراع ما أوجبته هذه المادة إذ لم يودع صورة من حكم محكمة النقض الصادر فى الطعن السابق و لا صورة من الحكم المطعون فيه الصادر من محكمة الإستئناف ، فإن الطعن يكون باطلاً سواء بإعتباره طلباً فيما أغفلت محكمة النقض الحكم فيه أو بإعتباره طعناً جديداً . و لا يمنع من بطلان الطعن الجديد أن تكون صورة الحكم المطعون فيه قد أودعت فى الطعن السابق ، إذ لكل طعن كيانه و أوضاعه .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذ كان الطعن بالنقض السابق قد رفع من تركة ... ... ... وحدها فيما قضى به ضدها فإن محكمة النقض إذ عرضت للأسباب التى بنى عليها الطعن فى هذا النطاق و إنتهت إلى رفضه و لم تعرض للشق الآخر من الحكم الصادر ضد ... ... فإنها لا تكون قد أغفلت الفصل فى شىء من طلبات التركة و الطاعنة .