الطعن رقم 506 لسنة 6 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1953-5-11
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
ترقية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ إلي الدرجة الثانية
⚖️ وظيفة - رفع درجاتها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الرابعة المشكلة برياسة عبد المجيد التهامي وبحضور محمد ذهني وعبد العزيز الببلاوي ويوسف مرقص حنا ومحمود محمد إبراهيم المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا جدال في أن الإدارة تترخص في ملء الدرجات العليا من الثانية وما فوقها بطريق الاختيار للكفاية الممتازة ولا معقب عليها في هذا الشأن ما دامت قراراتها غير مشوبة بسوء استعمال السلطة أو متنكبة عن جادة الحق والصواب، إلا أنها إذا ما أظهرت اختيارها وأوضحت قصدها على أية صورة من الصور فإنه لا يجوز لها العدول عنه طالما أنه لم يقم بالموظف من الأسباب ما يؤثر في أهليته للترقية وصلاحيته لها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا اختير المدعى لشغل وظيفة مدير إدارة ضرائب بنى سويف والمنيا من يناير سنة 1951 وظل قائما بأعبائها إلى ما بعد رفع درجتها في ميزانية 1950 / 1951 فإنه لا يجوز للمصلحة والحالة هذه أن تعوق ترقيته أو تمنعها عند استكمال المدة المقررة إلا لأسباب تتعلق بأهليته وصلاحيته وهذه الأسباب تخضع لتقدير المحكمة وإشرافها للتحقق من صحتها وجديتها ثم سلامة النتيجة التي استخلصت منها ورتبت عليها، وبما أنه قد ترتب للمدعى حق في الترقية إلى الدرجة الثانية واستكمل المدة في أغسطس سنة 1951 فإنه ما كان يجوز للإدارة أن تعدل عن ترقيته ولا أن تنقله إلى وظيفة أخرى أدنى مرتبة من الوظيفة التي يشغلها وإلا اعتبر ذلك مساسا بمركزه الذاتي الذي اكتسبه برفع درجة وظيفته وهو شاغل لها وكان قرار النقل معيبا لانطوائه على عقوبة مقنعة بتنزيله إلى وظيفة أقل من وظيفته الأولى مع استحالة ذلك إلا بقرار من مجلس التأديب.