⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1460 لسنة 5 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1953-5-11 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: جنسية مصرية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ شهادة بها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الرابعة المشكلة برياسة عبد المجيد التهامي وبحضور محمد ذهني وعبد العزيز الببلاوي ويوسف مرقص حنا ومحمود محمد إبراهيم المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة 21 من المرسوم بقانون رقم 1929 تقضى بأن يعطى وزير الداخلية كل ذي شأن شهادة بالجنسية المصرية مقابل دفع الرسوم التي تفرض بمقتضى قرار منه وبعد تقديم جميع الأدلة التي يرى لزومها. ويفهم من هذا النص أن إعطاء صاحب الشأن شهادة بالجنسية المصرية يكون بقرار من وزير الداخلية, وهذا يستتبع أن رفض الإعطاء يكون أيضا بقرار من وزير الداخلية، فإذا تبين أنه لم يصدر قرار برفض الاعتراف للمدعى بالجنسية المصرية من وزير الداخلية وهى السلطة المختصة قانونا في هذا الشأن وكل ما تم هو أن مدير إدارة الجوازات والجنسية تصدى لرفض طلب المدعى إعمالا لفتوى قسم قضايا الداخلية وهذا لا يكفى لدفع الدعوى بعدم قبولها لتعلقها بقرار إداري صدر قبل العمل بقانون مجلس الدولة فيكون هذا الدفع في غير محله متعينا رفضه.