الطعن رقم 535 لسنة 5 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1953-3-5
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
قبول الدعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ أقدمية
⚖️ قرار فردي تطبيقا لقواعد تنظيمية آمرة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثالثة المشكلة برياسة محمد عفت وبحضور على أبو الغيط والدكتور عبد الحكيم فراج وحسن أبو علم ووصفى أباظه المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان المرجع في تحديد الأقدمية قواعد تنظيمية آمرة للسلطة التنفيذية بوجوب مراعاتها والسير عليها فإن ما تصدره تلك السلطة من قرارات وهي تطبق تلك القواعد على الحالات الفردية للموظفين بالمخالفة لأحكامها لا يكون حجة عليهم ولا يحول دون مطالبتهم بتعديل أقدميتهم على الوجه الصحيح طبقا للقواعد المذكورة حتى ولو فاتت مواعيد الطعن في تلك القرارات لأنهم لا يستمدون حقهم من القرارات الفردية الصادرة في شأنهم وإنما يستمدونها من القواعد التنظيمية العامة ومن ثم كانت مطالبة المدعى بتعديل أقدميته بعد أن رفضت الوزارة تظلمه من الوضع الذي قررته له غير مقيد بميعاد الستين يوما المنصوص عليه في قانون مجلس الدولة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن تطبق قاعدة تحديد الأقدمية بين موظفى السلك السياسي والقنصلي على أساس تاريخ التعيين في وظائف مقصورة فيما بين الموظفين الذين هم أصلا من السلك السياسي والقنصلي أما المعينون فيه من خارج الوزارة أو من بين موظفيها الكتابيين فإن هذه القاعدة لا تنطبق عليهم لأن نصوص اللائحة لا تشملهم ويجب لذلك الرجوع في شأنهم إلى القواعد العامة وضبط أقدميتهم على أساسها وهي تقضى بالرجوع إلى الدرجة المالية.