⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1310 لسنة 5 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1953-5-11 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: طلبات فى الدعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ استثنائية
⚖️ درجات

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الرابعة المشكلة برياسة عبد المجيد التهامي وبحضور محمد ذهني وعبد العزيز الببلاوي ويوسف مرقص حنا ومحمود محمد إبراهيم المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان النزاع يقوم حول تاريخ استحقاق المدعى للدرجة الثالثة وأقدميته فيها بالتطبيق لأحكام قرارات مجلس الوزراء الصادرة في شأن ضباط الاحتياط فهو ولاشك يقصد من دعواه استصدار حكم مظهر لحقوقه ومقرر لها باعتبارها مستمدة من تلك القرارات مما يدخل في ولاية المحكمة الفصل فيه بالتطبيق إلى المادة الثالثة من القانون رقم 6 لسنة 1949 ولهذا فيكون الدفع بعدم اختصاص المحكمة بالنظر في القرارات الصادرة بوضع الموظفين بترتيب معين في كشوف الدرجات في غير محله متعينا رفضه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا مقنع فيما تثيره الحكومة من دفاع حول خروج الترقيات الاستثنائية من مدار الجدل والبحث لأنها في عرفها لا تجرى بالطريق الطبيعي المألوف بصدور قرار من الوزير وإنما تستمد كيانها ووجودها من مجلس الوزراء وهي بهذه المثابة لا يجوز أن تكون والترقيات العادية في مستوى واحد، ذلك لأن هذه الترقيات المطعون عليها لا تعدو أن تكون ترقيات عادية رأت فيها جهة الإدارة أن تتحلل من شروط المدة المقررة للترقي فلجأت إلى مجلس الوزراء لتستصدر منه قرارا يجيز لها هذا التحلل، فهي والحالة هذه على قدم المساواة مع غيرها من الترقيات التي يشترط فيها عموما الأقدمية مع الجدارة.