الطعن رقم 1521 لسنة 6 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1953-5-10
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
ترقية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تخط - قيامه علي أسباب تبرره مستمدة من الأوراق
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الخامسة المشكلة برياسة عبد الرحمن الجبري وبحضور الدكتور حسن بغدادي ومحيي الدين حسن وطه عبد الوهاب ومحمد السعيد خضير المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن ما تعلل به المدعى عليهما في معرض إغفال ترقية المدعى والتماسه سببا لهذا الإغفال لا يعدو أن يكون مجرد إهمال يجاوز الخطأ في حقيقته ونتائجه وذلك بعدم استيفاء صحيفة أحوال المدعى ولا يجيز تخطى المدعى في الترقية بأي حال وهذا مما يعيب القرار المطعون فيه ويبطله لمخالفته للقانون.