⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 801 لسنة 6 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1953-5-10 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: قرار إداري

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ نهائي - القرارات الصادرة من مفتش الري

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الخامسة المشكلة برياسة عبد الرحمن الجبري وبحضور الدكتور حسن بغدادي ومحيي الدين حسن وطه عبد الوهاب ومحمد السعيد خضير المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا اعتداد بظلامة المدعية من القرار الصادر من لجنة الجبانات برفض الموافقة على النزول على الجبانة للمدعية، لا اعتداد بهذا التظلم لأنه غير منتج إذ طبيعة القرار تأبى العدول عنه وهو ما دعا الجهة التي قدم إليها التظلم إلى إعادة إعلان المدعية بالقرار بعد تظلمها وقد أعلنت به وقررت أنها سترفع أمرها إلى القضاء ورغم ذلك تراخت في رفع الدعوى إلى ما بعد انقضاء الميعاد المحدد قانونا لرفع الدعوى ومن ثم يكون الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد على أساس سليم من القانون ويتعين لذلك قبوله ولا عبرة بقول المدعية أن للقرار صفة الاستمرار لأنه نهائي من يوم صدوره وقابل للطعن فيه خلال الستين يوما التالية لإعلانه.