الطعن رقم 611 لسنة 4 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1953-3-5
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
ميعاد السيتن يوما
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ إستحقاق مكافأة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثالثة المشكلة برياسة محمد عفت وبحضور على أبو الغيط والدكتور عبد الحكيم فراج وحسن أبو علم ووصفى أباظة المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ما دام أن القرار المطعون لم يعلن إلى المدعى ولم ينشر في الجريدة الرسمية فإن ميعاد إلغائه يظل مفتوحا إلى اليوم الذي يثبت فيه علم المدعى علما يقينيا.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا حجة لما تستند إليه الحكومة من اعتبار كل من كليات الجامعة وحدة إدارية مستقلة بذاتها عن الأخرى وعن الإدارة العامة للجامعة لمجرد أن الميزانية السنوية للجامعة قد خصت كلا منها بوظائف درجات معينة لأن هذا التخصيص إذا لم يكن تنفيذا لقانون أو مرسوم أو قرار إداري صادر من سلطة مختصة باعتبار كل كلية وحدة إدارية مستقلة فهو لا يعدو مجرد بيان عن توزيع الوظائف والدرجات على نواحي النشاط المختلفة بالجامعة اقتضاه وضع الميزانية بشكل يسهل معه مراجعتها لدى فحصها لأن إنشاء الوحدة الإدارية المستقلة داخل المصلحة أو الوزارة هو عمل إداري تستقل به السلطة التنفيذية بما لها من السلطة في ترتيب المصالح العامة وتنظيمها لا يجوز استنتاجه من أوضاع الميزانية بل يجب لقيامه إفصاح السلطة التنفيذية عنه بصورة جلية - أي أن يصدر به قانون أو مرسوم أو قرار من مجلس الوزراء بحسب الأحوال فإذا كان قانون إنشاء جامعة فؤاد الأول قد اعتبر الكليات أقساما من الجامعة وجعلها خاضعة لإشراف سلطات رياسية واحدة هي مدير الجامعة ومجلس الجامعة ووزير المعارف العمومية ومنح الشخصية المعنوية للجامعة دون الكليات فإن ذلك يقطع باعتبار الجامعة بجميع كلياتها وحدة إدارية واحدة وبأنه ليس هناك ثمة سند قانوني لاعتبار الكليات وحدات إدارية ذات كيان مستقل إحداها عن الأخرى ومن ثم وجب اعتبار موظفى الكادر العالي والإداري لغير أعضاء هيئة التدريس بالهيئات المختلفة تابعين لجهة إدارية واحدة هي الجامعة ويربطهم ببعضهم كشف أقدمية واحد. ويبين أيضا من الرجوع إلى جداول توزيع درجات التنسيق بالجامعة أنها اعتبرت الإدارة العامة والكتبة والكليات وحدة إدارية واحدة وخصتها بسبع وعشرين درجة رابعة بالكادر الفني العالي والإداري لغير أعضاء هيئة التدريس وهذا مما ينقض دفاع الحكومة من أساسه.