⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 465 لسنة 6 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1953-5-10 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: ميعاد الستين يوما

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ مصلحة في طلب الإلغاء - شرطها
⚖️ تأديبي - ترخص الجهة الإدارية في إصداره
⚖️ إستحقاق مكافأة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الخامسة المشكلة برياسة عبد الرحمن الجبري وبحضور الدكتور حسن بغدادي ومحيي الدين حسن وطه عبد الوهاب ومحمد السعيد خضير المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن ميعاد رفع الدعوى يبدأ في السريان من تاريخ إعلان القرار المطعون فيه أو نشره أو من تاريخ ثبوت العلم اليقيني بمضمون القرار علما يقينيا نافيا للجهالة شاملا لمحتوياته بحيث يجعل صاحب الشأن ملما بحقيقة الحال حتى يقوم هذا العلم اليقيني مقام الإعلان أو النشر وينقطع سريان هذا الميعاد في حالة التظلم إلى الهيئة الإدارية التي أصدرت القرار، والثابت أن القرار المطعون فيه لم يعلن إلى المدعى حتى تاريخ رفع الدعوى وأن تظلمه من أن همسا يدور عن جزاء وقع لا ينهض دليلا على العلم اليقيني بمضمون القرار أما التنفيذ المادي للقرار بخصم خمسة عشر يوما من راتب المدعى فدليل العلم اليقيني بالقرار ويعتبر التظلم المرفوع خلال ستين يوما من إجراء هذا الخصم قاطعا لسريان الميعاد لمدة أربعة أشهر يبدأ من يوم إنشائها ميعاد الستين يوما.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن شرط المصلحة متوافر في طلب المدعى رد راتب الخمسة عشر يوما المخصوم منه بالقرار التأديبي المطعون كما أن للمدعى مصلحة أدبية بالدفاع عن نفسه فيما نسب إليه.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن قرارات التأديب الصادرة من السلطات الرئاسية هي قرارات إدارية تسرى في شأنها القواعد المتعلقة بالتظلم والسحب والإلغاء وليست ذات طابع قضائي من نوع خاص ومن ثم لا تحوز قوة الشئ المحكوم فيه إذ الحكم القضائي مقرر للحق في مسألة قانونية تتعلق بمركز قانوني وليس منشئاً له بعكس القرار الإداري فهو منشئ أو معدل لمركز قانوني والعدول عنه أو سحبه جائز ويكون بمثابة عفو أو العدول عن الجزاء لظروفه وملابساته وإلا لكان القرار التأديبي أبعد وأبقى أثراً من أخطر العقوبات الجنائية التي يجوز الطعن فيها بالطرق القانونية.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
تترخص الجهة الإدارية في تقدير مناسبة إصدار قرارها التأديبي بمراعاة ظروفه وملابساته المحيطة به وتقدير الأدلة القائمة ضد الموظف بعد إجراء تحقيق وفقا للقانون ما دام قرارها قد خلا من مخالفة القانون ولم تشبه إساءة استعمال السلطة ولهذا قد خول القانون هذه المحكمة سلطة إلغاء القرارات الإدارية المخالفة للقانون وجعل منها أداة لرقابة تلك القرارات في الحدود التي رسمها ولما كان القرار التأديبي المطعون فيه قد صدر ممن يملكه وفى الحدود التي يسمح بها القانون عن أمور استخلص فيها النتيجة التي أدين على مقتضاها المدعى بناء على إقتناع مستفاد من أصول ثابتة في الأوراق والتحقيق التي تمت إجراءاته طبقا للقانون فقد سمعت فيه أقوال الشهود وأبدى المدعى دفاعه كاملا عما نسب إليه في القرار وفقا للقانون ولم يقدم المدعى أي سند أو دليل على إساءة استعمال السلطة فمن ثم يكون طلب إلغائه على غير أساس سليم من القانون متعينا رفضه.