الطعن رقم 116 لسنة 6 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1953-5-10
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
قبول الدعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ هيئة التدريس بها
⚖️ إستحقاق مكافأة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الخامسة المشكلة برياسة عبد الرحمن الجبري وبحضور الدكتور حسن بغدادي ومحيي الدين حسن وطه عبد الوهاب ومحمد السعيد خضير المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ما دام أن المدعى عليهما لم يقدما دليلا على ما ادعيا من علم المدعيين بالقرار المطعون فيه علما يحول دون قبول دعواهم مع أن المعول عليه في هذا الشأن هو العلم اليقيني الذي يستخلص من الواقع ما يؤيد توافره ويقطع به لذلك يكون الدفع بعدم قبول الدعوى في غير محله ويتعين رفضه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
يستخلص من أحكام القانون رقم 21 لسنة 1933 والقوانين المعدلة له أن ثمة تفرقة واضحة بين أعضاء هيئة التدريس بجامعة القاهرة وبين من عدا هؤلاء الأعضاء من أصحاب الوظائف الفنية في الجامعة فأعضاء هيئة التدريس هم الأساتذة ذوو الكراسي والأساتذة المساعدون والمدرسون ويتطلب القانون توافر شروط خاصة لتعيينهم ويتضمن أحكاما خاصة بمراكزهم وتأديبهم أما المعيدون فليسوا من أعضاء هيئة التدريس ولا حق لهم في دخول هذه الهيئة إلا من طريق التعيين على أن تتوافر فيهم شروطه.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لا وجه لما ذهب إليه المدعون من حمل القرار المطعون فيه بتعيين بعض المعيدين من الأطباء في وظيفة مدرسين (ب) دونهم محمل الترقية لأنه في حكم القانون ومنطق تكوين الجامعة قرار بالتعيين في أولى مراتب سلك هيئة التدريس الجامعية.