⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1430 لسنة 5 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1953-5-10 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: موظف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ أقدمية
⚖️ رابته

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الخامسة المشكلة برياسة الدكتور حسن بغدادي وبحضور طه عبد الوهاب ومحمد السعيد خضير المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ما دام المدعى تسلم عمله ووقع في نفسه وفى نفس هيئات المنطقة التعليمية أنه أدى هذا العمل باعتباره موظفا دخل خدمة الحكومة واستحق من وقت هذا التسلم ما يرتبط بالوظيفة من راتب وأقدمية في الدرجة فمن ثم لا يجوز للحكومة أن تنقص من آثار تصرفها على هذا الوجه متعللة بأن المدعى تبرع بخدمته أو أداها على سبيل الفضالة لأن التبرع تصرف قانوني يستخلص مفهومه من نية الطرفين ولم يقم دليل على أن نية المدعى انصرفت إلى التبرع أو على أن نية الوزارة انصرفت إلى التعاقد معه بوصفه متبرعا بل الثابت في الأوراق ينفى كل شبهة في هذا الشأن ويقطع بأن نية الطرفين انصرفت إلى أن يؤدى المدعى عمله وإلى أن تستأديه الوزارة هذا العمل في مقابل عرض هو الراتب المقرر في القانون ولأن الفضالة لا تتوافر إلا أن يتصدى المتفضل لشئون رب العمل على غير علم منه ودون أن يكون مكلفا به وليس في أوراق الدعوى ما يفيد أن المدعى تصدى للعمل من تلقاء نفسه بل الثابت فيها أن الوزارة عهدت إليه بالعمل فعلا على أساس أنه عين بمدرسة الدوير الابتدائية فمن حقه عدالة أن يتقاضى الراتب المخصص لوظيفته وأن تعتبر أقدميته في درجة هذه الوظيفة من وقت تسلمه أعمالها دون أن يضار بسبب تراخى الوزارة في إصدار قرار تعيينه ولاسيما أن هذا القرار صدر فعلا ودل بذاته على أن المدعى قد توافرت فيه شروط التعيين جميعا وقت أن تسلم عمله.