الطعن رقم 1392 لسنة 47 قضائية
النقض المدني
1980-5-29
سنة المكتب الفني: 31
ملخص / وقائع الدعوى:
تأمين
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ التأمين عن حوادث السيارات
⚖️ احكام عامة
⚖️ المسئولية التقصيرية - عناصر المسئولية - الخطأ
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة حافظ رفقى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمدى الخولى ويوسف أبو زيد ومصطفى صالح سليم وعزت حنورة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى المادة السادسة من القانون رقم 449 لسنة 1955 بشأن السيارات و قواعد المرور و فى المادة الخامسة من القانون رقم 652 لسنة 1955 و فى المادة 13 من ذات القانون تدل مترابطة على أن التأمين الإجبارى على السيارة الخاصة لا تشمل الأضرار التى تحدث لركابها و لا يغطى التأمين فى هذه الحالة المسئولية المدنية عن الإصابات التى تقع لهؤلاء الركاب ، و إذ كان هذه النصوص واضحة جلية فهى قاطعة الدلالة على المراد منها و لا يجوز الخروج عليها أو تأويلها .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
البحث عن حكمة التشريع لا يكون إلا عند غموض النص أو وجود ليس فيه مما يكون القاضى معه مضطراً فى سبيل تعرف الحكم الصحيح إلى تقصى الغرض الذى رمى إليه و القصد الذى أملاه .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المقرر قانوناً أنه مع قيام القانون الخاص لا يرجع إلى أحكام القواعد العامة إلا فيما فات القانون الخاص من الأحكام ، و لا يجوز إهدار القانون الخاص بذريعة إعمال قاعدة عامة لما فى ذلك من منافاة صريحة للغرض الذى من أجله وضع القانون الخاص . لما كان ذلك ، و كانت المادة السابعة من قانون التأمين الإجبارى لا علاقة لها بتحديد من يعتبر من الغير فى تطبيق أحكام القانون المذكور ، ذلك أنها تنص على عدم مسئولية المؤمن بتغطية المسئولية المدنية الناشئة عن الوفاة أو عن الإصابة التى تلحق زوج قائد السيارة و أبويه و أبنائه إذا كانوا من غير ركابها أياً كانت السيارة ، أو كانوا من الركاب فى حالة السيارة الأجرة أو السيارة تحت الطلب ، و لو كان صحيحاً ما ذهب إليه الطاعن من أن المقصود بالغير فى هذا المجال هو من لا يعتبر من الخلف العام لما كان المشرع فى حاجة إلى النص سالف الذكر ، هذا فضلاً عن أن صفة الخلف العام لا تقتصر على من سماهم الطاعن بل تتوافر فى آخرين غيرهم كالجد و الإخوة و الإخوات فى أحوال معينة . لما كان ذلك كذلك ، و كان الثابت مما أورده الحكم المطعون فيه بصدد التأمين الإجبارى أن هذا التأمين كان عن سيارة خاصة فإن شركة التأمين - المطعون ضدها الأولى - لا تلتزم قانوناً بتغطية المسئولية المدنية الناشئة عن وفاة المجنى عليه الذى كان من ركاب تلك السيارة وقت وقوع الحادث .