⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 394 لسنة 6 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1953-3-4 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: مدد الخدمة السابقة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ حسابها كاملة
⚖️ المنقولين الي الحكومة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثانية المشكلة برياسة السيد إبراهيم الديواني وبحضور الإمام الإمام الخريبى ومصطفى كامل إسماعيل المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن كتاب وزارة المالية الدورى رقم ف 234-1/68 الصادر في 21 من مارس سنة 1944 بشأن حساب مدد الخدمة السابقة في الأقدمية وتحديد الماهية تنفيذا لقرار مجلس الوزراء الصادر في 30 من يناير سنة 1944 قضى بأن تحسب مدد الخدمة السابقة في الأقدمية والعلاوات بالنسبة لمن كانوا معينين على وظيفة دائمة أو على اعتماد أو بالمياومة أو بمكافأة أو في وظيفة خارج الهيئة بشرط أن يكون للخدمة السابقة صفة الاستقرار حسب شروط نص عليها، فإن كانت الخدمة في هيئة شبه حكومية ولا تطبق نظام الحكومة أو في هيئة خاصة أو عمل حر حسب نصف المدة على الأساس الوارد بهذا الكتاب ونص على أن تطبق هذه القواعد على الموجودين بالخدمة بحيث لا يصرف فرق إلا من 30 من يناير سنة 1944 تاريخ موافقة مجلس الوزراء على هذه القاعدة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
يبين من استقراء قرار مجلس الوزراء في 30 يناير سنة 1944 بشأن مدد الخدمة السابقة وكتاب المالية الدورى المنفذ له أن الموظفين الذين ينتفعون من الأحكام التى تضمناها هم الموظفون المعينون على درجات في الفترة التى كانت هذه الأحكام سائدة في أثنائها وكانت لهم قبل ذلك مدة خدمة سابقة على وظيفة دائمة أو مؤقتة أو على اعتماد بالمياومة أو بمكافأة أو بوظيفة خارج الهيئة ومن ثم فإن مطالبة المدعى بضم نصف مدة خدمته السابقة معناها ضم هذه المدة للدرجة التى كان عليها وقت التعيين وهو لم يكن على درجة أصلا وقتذاك بل كان باليومية، وعلى هذا الأساس ينتفي أحد الشروط الواجبة في شان تطبيق هذا القرار.