⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1389 لسنة 5 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1953-5-10 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: كشف المرشحين والناخبين للعمدية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ إدراج به - لمن رد إعتباره
⚖️ إدراج به - طلبه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الخامسة المشكلة برياسة عبد الرحمن الجبري وبحضور الدكتور حسن بغدادي ومحيي الدين حسن وطه عبد الوهاب ومحمد السعيد خضير المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن تحرير كشوف المرشحين والناخبين والطعن فيها والفصل في هذه الطعون قد نظمته المواد 4 و7 و8 و9 من القانون رقم 141 لسنة 1947. ويبين من مراجعة هذه النصوص أن القانون أعطى لكل من كان اسمه مقيدا بالكشف الحق في طلب حذف اسم من قيد اسمه فيه بغير وجه حق أي أن القيد بالكشف الأساسي هو الذي يقوم علية حق الطعن بطلب الحذف فما دام الشخص غير مقيد بالكشف فإنه لا يجوز له أن يطلب حذف اسم أحد منه ومن ثم لم يكن يجوز للمدعى أن يطلب حذف اسم غيره من كشف الناخبين عند عرض هذا الكشف في المدة من أول أكتوبر سنة 1950 لغاية 8 منه وفى الأسبوع التالي له لأن اسمه لم يكن مدرجا بالكشف في ذلك الوقت، إلا أنه وقد أدرج اسمه بعد ذلك في كشف المرشحين فقد ترتب له بهذا الإدراج حق الطعن في كشف الناخبين بطلب حذف من قيد اسمه فيه بغير وجه حق ولا وجه للتحدي قبله بفوات ميعاد الطعن في هذا الكشف بانقضاء الأسبوع التالي لمدة عرضه لأن عدم طعنه في هذا الميعاد كان راجعا لسبب خارج عن إرادته ولعلة قانونية تمنعه من الطعن فيه وهو عدم قيد اسمه بالكشف وقد زال هذا السبب وانتفت تلك العلة بقيد اسمه فنشأ له حق الطعن طبقا للقانون وانفتح له بذلك ميعاد جديد يكون هو بذاته الميعاد المقرر أصلا في القانون بافتراض قيد اسمه بالكشف من مبدأ الأمر وهو الميعاد المشار إليه في المادة الثامنة من القانون أي مدة عرض الكشف الملحق لكشف المرشحين المتضمن قيد اسمه فيه والأسبوع التالي لذلك حتى تتكافأ فرصته في الطعن مع فرصة غيره ممن كانوا مقيدين بالكشف عند العرض الأول.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا وجه لما ينعاه المدعى على القرار المطعون فيه من أن كشوف المرشحين والناخبين لم تحرر في أسبوعين من يوم خلو الوظيفة ولم تعرض عقب تحريرها مباشرة - لا وجه لذلك لأن تحرير كشف المرشحين والناخبين بعد الميعاد الذي حددته المادة الرابعة من القانون رقم 141 لسنة 1947 الخاص بالعمد والمشايخ وهو أن يكون ذلك خلال أسبوعين من يوم الخلو لا يترتب عليه أي بطلان لعدم النص على ذلك كما أنه لا نص على البطلان إذا لم تعرض الكشوف عقب تحريرها مباشرة لأن ذلك كله من قبيل المواعيد التنظيمية.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لا وجه لقول المدعى إن كشف الناخبين قد خلا من أسماء لهم حق القيد فيه لأنه لا يجوز للمدعى أن يطلب قيد اسم أحد سواه بالكشف إذ أن حقه مقصور على طلب حذف من قيد اسمه بغير حق ومن ثم يكون المدعى غير ذي صفة في طلب قيد أسماء آخرين في هذا الكشف.