⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1201 لسنة 5 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1953-5-10 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: عمدة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ فصله

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الخامسة المشكلة برياسة عبد الرحمن الجبري وبحضور الدكتور حسن بغدادي ومحيي الدين حسن وطه عبد الوهاب ومحمد السعيد خضير المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان النزاع مركزا في كفاية المدعى الصحية وما اتخذ في شأنها من إجراءات خاصة بطلب عرض المدعى على القومسيون الطبي للمديرية وإحجامه عن التقدم له وقد ذكرت لجنة الشياخات في قرار الفصل أنه بان لها من مناظرة المدعى أنه ظاهر العجز عن أداء واجباته لمرضه وكبر سنه, ومن الواضح أن تقريرا كهذا لا يخلو من إسراف ولاسيما أن تلك اللجنة لا تتوافر فيها الخبرة العلمية التي تؤهلها لتقصى الأمراض بمجرد النظر بل إن الأطباء قد ينكرون على أنفسهم هذه الخبرة، ولما كان المدعى قد طلب إلى الوزارة والمديرية أن يعرض على القومسيون الطبي العام لتوجسه من ميل القومسيون الطبي للمديرية نظرا لما لوكيل المديرية من السلطات على أطباء هذا القومسيون مما يزعزع ثقته فيه واطمئنانه إلى حكمه وليس فيما طلبه المدعى على هذا النحو عنت أو إرهاق للوزارة ولم يكن عزيزا عليها أن تجيبه إلى هذا حتى تقطع عليه سبيل الشك في نواياها وتسد ذرائع الرعب والظنون ومن ثم يكون القرار المطعون فيه قد جانب القانون وانطوى على إساءة ظاهرة في استعمال السلطة ويتعين لذلك إلغاؤه.