الطعن رقم 980 لسنة 5 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1953-5-10
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
ترقية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ قاعدة عامة لها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الخامسة المشكلة برياسة عبد الرحمن الجبري وبحضور الدكتور حسن بغدادي ومحيي الدين حسن وطه عبد الوهاب ومحمد السعيد خضير المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ما دام قد ثبت أن المدعية قد نقلت إلى ميزانية التعليم العام قبل إجراء الترقيات وأن لجنة الترقيات قد وضعت قاعدة عامة مؤداها ترقية من ترجع أقدميتهم في الدرجة الثامنة الفنية إلى تاريخ معين بالأقدمية المطلقة ولما كانت أقدمية المدعية تؤهلها للترقية بناء على هذه القاعدة فمن ثم يكون القرار الصادر بتخطيها قد خالف القانون ويتعين إلغاؤه.