الطعن رقم 839 لسنة 5 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1953-5-10
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
ميعاد الستين يوما
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ فصله
⚖️ إستحقاق مكافأة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الخامسة المشكلة برياسة عبد الرحمن الجبري وبحضور الدكتور حسن بغدادي ومحيي الدين حسن وطه عبد الوهاب ومحمد السعيد خضير المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قرار لجنة الشياخات بفصل المدعى من العمدية ليس قرارا نهائيا بل قرار وزير الداخلية الصادر بالتصديق على قرار لجنة الشياخات وهو بذاته القرار المطعون فيه والذي يتعين رفع الدعوى بطلب إلغائه في الميعاد المنصوص عنه في المادة 12 من القانون رقم 9 لسنة 1949 الخاص بمجلس الدولة. والأصل أن ميعاد الطعن فى هذا القرار لا يسرى إلا من تاريخ إعلان صاحب الشأن به طبقا لنص المادة 12 سالفة الذكر وإذا كان قضاء هذه المحكمة قد اعتبر إمكان قيام العلم مقام الإعلان فقد اشترط لذلك أن يكون العلم بفحوى القرار ومشتملاته علما يقينيا لا ظنيا ولا افتراضيا وأن يبنى هذا العلم على وجه اليقين في تاريخ معين يصح اعتباره مبدأ لسريان الميعاد في حق صاحب الشأن.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن شهادة العمدة أمام محكمة الجنايات بحسن سير المتهم وإقلاعه عن الإجرام لا يعتبر في حكم القانون شهادة كاذبة ولا يدل بذاته ولا يمكن أن يحمل على أنه تهاون في كرامة الوظيفة أو استهتار في صيانة الأمن العام فإذا كانت لجنة الشياخات قد استخلصت من هذه الواقعة أنها تمس الأمن العام وتسبب الفوضى وتدل على استهتار بسلطان الحكومة وهيبتها فإنه يكون استخلاصا غير سليم للنتائج المستقاة من الواقعة ويكون قرار الفصل إذ بنى على ذلك غير قائم على أساس سليم من القانون متعينا رفضه.