الطعن رقم 1306 لسنة 5 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1953-3-4
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
تيسير
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ترقية بالتيسير
⚖️ الحق فيها- عدم إستيفاء ملف الخدمة نتيجة إهمال المختصين
⚖️ إلي درجة وظيفة في قسم آخر
⚖️ مساعد كمساري بمصلحة السكة الحديد
⚖️ ترخص الجهة الإدارية - شرطه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثانية المشكلة برياسة السيد على السيد وبحضور السيد ابراهيم الديوانى والإمام الإمام الخريبى ومصطفى كامل إسماعيل وإسماعيل عاشورالمستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن تطبيق قواعد التيسير لا يجوز أن يكون من شأنه غل يد الإدارة عن إجراء نقل الموظفين من جهة إلى أخرى متى كان هذا النقل تقتضيه المصلحة العامة ولا يخالف القانون إلا إذا كان ثمة نص يحظر مثل هذا النقل لغرض معين وأن يكون النقل قد خلا من إساءة استعمال السلطة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن قواعد التيسير لم تتضمن نصا يمنع النقل الذي تقتضيه المصلحة العامة إذا كان شأنه حرمان موظفى الجهة الحاصل إليها النقل من ترقية كانت متاحة لهم كما هو الحال في قواعد التنسيق إذ روعي أن الدرجات المنسقة هي درجات قصد بها غرض معين وأن تطبيق تلك القواعد ينتهي باستنفاد الغرض المقصود منها فنص فيها على أنه لا يفيد من تلك الدرجات في كل جهة معينة إلا موظفو الوزارات والمصالح الموجودون في الخدمة بها وقت صدور قانون التنسيق مما يستطيع قصر الترقيات التنسيقية على من هم في كل جهة في التاريخ المذكور دون إقحام غيرهم عليهم بينما لم يرد في قواعد التيسير مثل هذا النص الخاص وحكمة ذلك ظاهرة لأن قواعد التيسير على خلاف قواعد التنسيق قد أريد بها عند وضعها أن تكون لأغراض دائمة تنظيما للترقيات مستقبلا في أى الدرجات تخلو ولا يمكن أن يكون من شأن هذه القواعد غل يد الإدارة عن إجراء النقل متى اقتضته المصلحة العامة إذ يجب إعمال النقل في مجاله والترقية في مجالها ولا تعارض بين الاثنين حتى لا تغلب مصلحة خاصة على مصلحة عامة.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المحظور طبقا لأحكام كادر سنة 1939 هو ترقية موظف في قسم على درجة وظيفة في قسم آخر قبل أن ينقل إلى الوظيفة التى رقى إلى درجتها و يتولى عملها فعلا.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إذا كان النقل قد صدر بقصد ترقية الموظف المنقول بغير استهداف للمصلحة العامة التى يجب أن يتغياها النقل فإن القرار يكون عندئذ مشوبا بإساءة استعمال السلطة، أما إذا كان النقل قد استهدف وجه المصلحة العامة فإن الموظف المنقول يصبح بمقتضاه في سلك وظائف الجهة المنقول إليها ويتعلق حقه بالترقية في الدرجات التى تخلو في هذا السلك شأنه شأن سائر موظفى الجهة المنقول إليها.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
لا وجه لتظلم المدعى من تعدد نقله بين أقسام المصلحة وإداراتها المختلفة بمقولة أنه قصد به حرمانه من الترقيات كلما حانت له فرصتها إذ لم يكن له أصل حق تعلق بأية درجة خلت في الجهة التى كان بها ونقل منها لأن نقله كان يتم في الفروع المختلفة الداخلة في قسم هندسة السكة والأشغال كما يتضح من ميزانية وزارة الموصلات إذ أن هذا القسم مدرج تحت بند 19 فصل 3 فرع 3 قسم 16 من الميزانية وينتظم فروعا شتى التى تنقل بينها المدعى وجميعها يعتبر وحدة في الترقية ولم يكن هو أقدم موظفيها والواجب أن تراعى نسبة الأقدمية في القسم كله لا في كل فرع منه مستقلا على حدة.