الطعن رقم 708 لسنة 5 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1953-5-10
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
عمدية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تعيينه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الخامسة المشكلة برياسة عبد الرحمن الجبري وبحضور الدكتور حسن بغدادي ومحيي الدين حسن وطه عبد الوهاب ومحمد السعيد خضير المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قضاء هذه المحكمة قد استقر في صدد تفسير الفقرة الثالثة من المادة 10 من القانون رقم 141 لسنة 1947 الخاص بالعمد والمشايخ على أن الشارع لم يجعل مناط الترجيح بين المرشحين عند تساوى الأصوات لمطلق رأى لجنة الشياخات أو تقديرها الخاص بل جعل لهذا الترجيح أصولا وضوابط تلتزم اللجنة مراعاتها وتبنى على أساسها رأيها ومن ثم يكون قرارها خاضعا لرقابة المحكمة وإشرافها، فإذا كان يبين أن القرار المطعون فيه لم يلتزم من الأصول والضوابط ما كان ينبغي أن يلتزمه لو أنه تحرى العدالة في الترجيح بل إنه صدر عن مقدمات أبعد ما تكون عن الوفاق مع النتائج التي انتهى إليها فهو لذلك يكون قد جانب القانون على وجه يجعله حقيقا بالإلغاء.