الطعن رقم 1079 لسنة 6 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1953-5-7
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
عامل مؤقت
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ إنذار
⚖️ عمال اليومية المؤقتون
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثالثة المشكلة برياسة محمد عفت وبحضور على أبو الغيط والدكتور عبد الحكيم فراج وحسن أبو علم ووصفي أباظة المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن العامل المؤقت يحق لرئيسه فصله من الخدمة إذا قام المبرر لذلك - وقد بنى الفصل على واقعة لها أصل ثابت بالأوراق هي واقعة سب أثبتها طبيب العيادة بتقريره قائلا أنه شاهدها بنفسه, فإن رأى رئيس المصلحة أن هذا التقرير كاف لإثبات الواقعة فلا تثريب عليه إن اكتفى به ولا إلزام عليه في إجراء تحقيق ما دام أنه اقتنع بثبوتها من التقرير المقدم إليه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ما ذهب إليه المدعى من عدم تناسب الجزاء التأديبي مع ما هو منسوب إليه مردود بأنه ليس للمحكمة أن تعقب على مقدار الجزاء التأديبي إذ هذا التناسب بين الفعل موضوع المؤاخذة والجزاء التأديبي مما تترخص في تقديره السلطة الإدارية.