الطعن رقم 1121 لسنة 5 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1953-3-4
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
تقادم خمسى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ معاون صحي - تعيينه
⚖️ خمسي - بالنسبة إلي المرتبات الدورية والعلاوات - شرطه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثانية المشكلة برياسة السيد إبراهيم الديواني وبحضور الإمام الإمام الخريبى ومصطفى كامل إسماعيل المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يشترط لتقادم المرتبات التى تستحق بصفة دورية بمرور خمس سنوات دون المطالبة أن يكون المرتب خاليا من النزاع مستحق الأداء ثم يهمل صاحبه في المطالبة به، فإذا كانت فروق المرتب والعلاوة محل نزاع من جانب الحكومة فمن ثم لا يجوز الدفع بسقوط حق المدعى في هذه الفروق بمضي خمس سنوات على استحقاقها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن الفقرة الثانية من البند الخامس من كادر سنة 1939 قد استثنت من قاعدة عدم جواز التعيين في الدرجة السابعة الطوائف الخاصة بالموظفين الذين أجاز مجلس الوزراء تعيينهم في هذه الدرجة وهم معاونو الإدارة بوزارة الداخلية ومعاونو المالية بمصلحة الأموال المقررة والمعاونون الصحيون بوزارة الصحة العمومية على أن يراعى في التعيين في هذه الوظائف من أول فبراير سنة 1939 منح المرشحين لها بداية هذه الدرجة وتوافر المؤهلات الدراسية المشترطة لهم وقد جعل الكادر المذكور بداية مربوط الدرجة السابعة 120 جنيها ونهاية 180 جنيها سنويا بعلاوة اثني عشر جنيها كل سنتين وحق المدعى في التعيين في الدرجة السابعة مستمد من قرار مجلس الوزراء الصادر في 18 من يناير سنة 1928 إذ نص على تعيين المعاونين الصحيين في الدرجة السابعة بماهية أولية قدرها 7 جنيهات و500 مليم تزاد إلى عشرة جنيهات بعد قضاء مدة التمرين وقد عدل كادر سنة 1939 هذا المرتب وجعله عشرة جنيهات شهريا ابتداء من تاريخ التعيين ولا اعتداد في الخصوص بما نص عليه قرار مجلس الوزراء الصادر في 3 من يناير سنة 1940 من تعيين معاوني الصحة في الدرجة الثامنة لأنه قرار لاحق لتاريخ تعيين المدعى في الخدمة فلا يحتج به عليه.