⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 923 لسنة 6 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1953-5-7 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: كادر العمال

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسوية الحالة لمن في الخدمة عند صدوره
⚖️ صانع دقيق

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثالثة المشكلة برياسة على أبو الغيط وبحضور الدكتور عبد الحكيم فراج وحسن أبو علم المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يبين من البند الرابع من الكتاب الدوري الصادر في 16 من أكتوبر سنة 1945 الذي حوى قواعد كادر عمال اليومية من بيان خاص بتسوية حالة سائقي السيارات أنه أوجب تسوية حالة سائقى السيارات على أساس أجر قدره ثلثمائة مليم يوميا في درجة صانع دقيق من تاريخ التعيين في وظيفة سائق سيارة فالتسوية على مقتضى هذا النص تكون من بدء تعيينهم في وظائف بالحكومة وذلك بتسوية حالة السائق عند تعيينه في وظيفة مدنية بتقدير أجره على أساس افتراض أجر قدره ثلاثمائة مليم في اليوم في درجة صانع دقيق تزاد بمقدار عشرين مليما كل سنتين مع مراعاة أول مايو ثم يرقى بعد ست سنوات إلى درجة الدقة الممتازة (260م - 700م) ومنحه العلاوات الدورية المقررة كي يمكن الوصول إلى نتيجة لهذا التقدير الفردي إلى تقدير ما يستحقه السائق من أجر عن تعيينه بالوظائف المدنية. وتحديد هذا الأجر واستحقاق السائق له يكون من يوم تعيينه في الوظيفة المدنية.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا يجدي الحجاج بأن أحكام كادر عمال اليومية لا تسرى على رجال البوليس عند قيامهم بوظائفهم العسكرية ذلك أنه وإن حالت نصوص هذا الكادر دون تطبيقه على المدنيين في وظائف عسكرية نتيجة لاشتراطها الانتفاع للمستخدمين والموظفين الفنيين الذين على درجات من أحكامه أن يكون لهم مثيل من عمال اليومية في نفس المصلحة وهم لا مثيل لهم في عمال اليومية في البوليس هذا ودرجات وظائف سائقي سيارات البوليس ليست مدرجة في الميزانية في الكادر الفني أو في الخدمة الخارجين عن الهيئة الصناع، إلا أن هذه القواعد أوجبت عند تحديد الأجر في الوظائف المدنية مراعاة مدة الخدمة السابقة في الوظيفة بالحكومة فرجال البوليس بعد أن أصبحوا من العمال الذين تنطبق عليهم أحكام الكادر تسوى حالتهم لتحديد أجرهم عند التحاقهم بالوظائف المدنية باحتساب المدة من بدء تعيينهم في وظيفة سائق سيارة بلا اعتداد بالوظيفة السابقة بالحكومة مدينة أكانت أم عسكرية إذ العبرة عند إجراء التسوية بتاريخ التعيين في الوظيفة.