⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 795 لسنة 6 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1953-5-7 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: كادر العمال

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ العمال العاديون

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثالثة المشكلة برياسة على أبو الغيط وبحضور الدكتور عبد الحكيم فراج وحسن أبو علم المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان المدعى وقت أن حان تطبيق كادر العمال يشغل وظيفة ساع وهى من وظائف العمال العاديين التي تقضى قواعد الكادر بوضعهم في الدرجة 140 - 240 مليما وبتسوية حالتهم بافتراض تعيينهم ابتداء في هذه الدرجة وتزاد أجورهم بالعلاوات المقررة وهى 10% من الأجر كل سنتين وتجبر الكسور فيها إلى خمسة مليمات إذا كانت مليمين ونصف أو أكثر وإلا فيحذف الكسر تسهيلا للعملية الحسابية وقد اتبعت المصلحة عند تسوية حالة المدعى هذه القاعدة القانونية فوصل أجره إلى 210 مليمات في أول سنة 1945 أي في تاريخ تنفيذ كادر العمال على حالته فمن ثم يكون قد استمد الحق في هذه التسوية من قاعدة قانونية حواها كادر العمال فلا يملك وزير المالية بقرار يصدره حرمان المدعى من الإفادة من تطبيق أحكام هذا الكادر على حالته ما دامت قد توافرت فيه الشروط المطلوبة ولا تملك المصلحة بعد أن استمد المدعى حقه مباشرة من كادر العمال في أول مايو سنة 1945 وأصبح أجره 210 مليمات في اليوم في هذا التاريخ أن تجرى خفضا في راتبه عند نقله من سلك اليومية إلى سلك الدرجات فعمال اليومية عند نقلهم من اليومية إلى الدرجات الخارجة عن الهيئة طبقا للقواعد والأحكام المقررة تحدد مرتباتهم على أساس الأجر اليومي المقرر لهم ولا يجوز خفض الراتب إلا بعد اتخاذ إجراءات تأديبية أو تنفيذا لنص في القانون.