⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 95 لسنة 6 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1953-5-7 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: ترقية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ قيد - التفرقة بين الإختيار للوظيفة والإختيار للترقية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثالثة المشكلة برياسة محمد عفت وبحضور على أبو الغيط والدكتور عبد الحكيم فراج وحسن أبو علم ووصفي أباظه المستشارين. .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان القرار الصادر بقيد المطعون في ترقيته على الدرجة موضوع النزاع لا يفيد الترقية بطريق القيد وإنما هو بحسب نصه ومدلوله يفيد الترقية إلى وظيفة والقيد على درجتها لبيان المصرف المالي لمرتب المطعون عليه ومثل هذا القيد لا يترتب عليه وجوب الترقية بمجرد إتمام المدة اللازمة لها، ومن ثم فلا يكسب المطعون في ترقيته حقا في الترقية إلى الدرجة التي قيد عليها ويكون للسلطة الإدارية العدول عنه إذا ما جد مانع قانوني من استحقاق المطعون عليه للترقية.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن القواعد التي قررها مجلس الوزراء في 17 من مايو سنة 1950 التي تقضى بوجوب مراعاة نسبة للأقدمية وأخرى للاختيار وتقضى بالبدء بالترقية في نسبة الأقدمية, هذه القواعد لاشك واجبة التطبيق بالنسبة للدرجة محل النزاع طالما لم تتم الترقية إليها وهى تقف عقبة قانونية في سبيل استحقاق المطعون عليه إلى الدرجة المذكورة لأنها أصبحت بموجب القواعد المذكورة من حق المدعى باعتباره أقدم منه وأولى لذلك بالترقية إليها - ومن ثم فإن القرار الصادر بترقية المطعون عليه بالرغم من ذلك يكون مخالفا للقانون متعينا إلغاؤه.