⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1067 لسنة 5 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1953-5-7 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: ميعاد الستين يوما

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تخط - قيامه علي أسباب تبرره مستمدة من الأوراق
⚖️ إستحقاق مكافأة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثالثة المشكلة برياسة محمد عفت وبحضور على أبو الغيط والدكتور عبد الحكيم فراج وحسن أبو علم ووصفي أباظه المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن الميعاد المحدد لطلب إلغاء القرارات الإدارية أمام هذه المحكمة لا يسرى إلا من تاريخ إعلان القرار أو نشره وأن ما يقوم مقام الإعلان أو النشر هو العلم اليقيني لا الظني أو الافتراضي - ولم تقدم الحكومة دليلا على نشر القرار المطعون أو على علم المدعى علما يقينيا بمشتملاته أو أنه قد مضى على هذا العلم الميعاد القانوني المحدد لطلب الإلغاء قبل أن يتظلم منه ولذلك فإن المدعى وقد أقام دعواه خلال الستة أشهر التالية لتظلمه فقد رفعها في الميعاد ويكون الدفع بعدم قبول الدعوى على غير أساس متعينا رفضه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا صحة فيما تقوله الحكومة من أن الحكم الصادر بتعديل أقدمية المدعى لاحقا لتاريخ تلك القرارات الصادرة بالترقيات لأن الحكم كاشف لأقدميته في الدرجة الخامسة لا منشئ لها - ومن ثم يكون تخطيه في الترقية إلى الدرجة الرابعة الفنية في دوره بالأقدمية المطلقة مخالفا للقانون ويتعين لذلك إجابة المدعى إلى طلب إلغاء القرار المطعون فيه.