⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 920 لسنة 5 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1953-3-4 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: مدد الخدمة السابقة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ نفاذه - الفرق بين الإصدار والنشر
⚖️ منشئ لحالة قانونية
⚖️ حسابها كاملة
⚖️ المنقولين الي الحكومة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثانية المشكلة برياسة السيد على السيد وبحضور السيد إبراهيم الديواني والإمام الإمام الخريبى ومصطفى كامل إسماعيل وإسماعيل عاشور المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن مدة خدمة المدعى باليومية وهي أقل من ثلاث سنوات ما كان يجوز ضمها إلى مدة خدمته اللاحقة بالتطبيق لأحكام قراري مجلس الوزراء الصادرين فى30 من يناير سنة 1944 و11 من مايو سنة 1947 لقصورها عن الحد الأدنى للمدد التى يجوز ضمها طبقا للقواعد والشروط الواردة بهذين القرارين ولو أنهما يسريان على الموظفين والمستخدمين سواء أكانوا داخل الهيئة أو خارجها أو باليومية، بيد أن المدة أصبحت واجبة الضم بمقتضى قرار مجلس الوزراء الصادر في 20 من أغسطس سنة 1950 بالموافقة على ما رأته اللجنة المالية من حساب مدد الخدمة السابقة كاملة في أقدمية الدرجة بالنسبة لحملة المؤهلات الدراسية سواء كانت تلك المدد قد قضيت على اعتماد درجة أو على غير درجة أو باليومية أو في درجة أقل من الدرجة المقررة للمؤهل الدراسي وأن يطبق هذا الحكم على حملة المؤهلات الدراسية الذين وضعوا في الدرجات المقررة لمؤهلاتهم قبل 9 من ديسمبر سنة 1944 وكذلك الذين وضعوا أو يوضعون على تلك الدرجات بعد هذا التاريخ.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن حق المدعى في ضم مدة الخدمة مستمد من قرار مجلس الوزراء مباشرة بحيث لا يلزم لنشوئه واكتسابه صدور قرار فردى خاص بسريان أحكامه على حالة المدعى - لأن قرار مجلس الوزراء لم يترك للإدارة سلطة تقديرية في هذا الشأن تترخص بمقتضاها في الأمر فتمنع التسوية أو تمنحها حسبما تراه.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
العبرة في نفاذ القوانين وسريان أحكامها بتاريخ نشرها لا بتاريخ إصدارها لأن الإصدارعمل قانوني متمم للتشريع ذاته يتضمن شهادة بإقرار السلطة التشريعية للقانون وأمرا لجميع السلطات والهيئات بتنفيذه كل فيما يخصه بينما النشر عمل مادي يتلو الإصدار ويقصد به إبلاغ الكافة بالقانون ليكون الجمهور على علم به قبل تطبيقه.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إن قرارات مجلس الوزراء تقع نافذة ومحدثة لآثارها بمجرد صدورها دون توقف على إبلاغها للوزارات والمصالح المختصة لإمكان سريان أحكامها. إذ ليس في التشريع المصري ما يوجب نشر هذه القرارات أو يعلق نفاذها على إجراء معين أو يرسم وسيلة خاصة لإعلانها حتى يبدأ سريانها ولم يجر العرف بشيء من ذلك بل المفروض أن كل وزير عالم بها فى وزارته بمجرد موافقة مجلس الوزراء عليها بحكم اشتراكه في مداولاته وأنه ملزم بتنفيذها منذئذ باعتباره الرئيس الإداري الأعلى في وزارته.