⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 917 لسنة 5 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1953-5-7 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: تظلم إداري

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراؤها - ترخص الجهة الإدارية - شرطه
⚖️ رفض ضمني

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثالثة المشكلة برياسة محمد عفت وبحضور على أبو الغيط والدكتور عبد الحكيم فراج وحسن أبو علم ووصفي أباظه المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الثابت من ملف خدمة المدعى أنه تظلم من المرسوم المطعون قبل نشره ولم يتلق ردا على تظلمه فإن ميعاد رفع الدعوى يمتد إلى نهاية الستين يوما التالية لانقضاء أربعة أشهر على تاريخ تقديم التظلم ومن ثم فإن الدعوى تكون مرفوعة في الميعاد ويكون الدفع بعدم قبول الدعوى في غير محله متعينا رفضه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن قول المدعى بأنه أولى وأجدر بالاختيار من المطعون عليه لا يعدو أن يكون مجادلة منه في تقدير الحكومة لكفاية الموظفين المرشحين للترقية وهو مما تترخص فيه السلطة الإدارية بغير معقب عليها طالما أنها تستند فيه إلى وقائع صحيحة ثابتة في الأوراق.