الطعن رقم 484 لسنة 5 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1953-3-4
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
ترقية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اجراؤها - ترخص الجهة الإدارية - شرطه
⚖️ تطبيقها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثانية المشكلة برياسة السيد على السيد وبحضور السيد إبراهيم الديواني والإمام الإمام الخريبى ومصطفى كامل إسماعيل وإسماعيل عاشور المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لئن كانت الترقية في نسبة الاختيار متروكا أمرها لتقدير الإدارة بلا معقب عليها ما دام قرارها قد خلا من إساءة استعمال السلطة إلا أنها إذا وضعت لاختيارها ضوابط معينة وجب عليها مراعاتها في التطبيق الفردي كما أنه يتعين عليها عند وضع هذه الضوابط أن تلتزم القوانين واللوائح نصا وروحا وإلا كان قرارها مخالفا للقانون.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن قرارات الإنصاف قد سوت بين حملة المؤهلات العالية جميعا بأن اعتبرتهم في الدرجة السادسة بمرتب شهري قدره 12 جنيها شهريا من تاريخ إلتحاقهم بالخدمة بصرف النظر عن المدة التى يقضونها في الدراسة بعد حصولهم على البكالوريا ومن ثم تكون الضوابط التى وضعتها وزارة المعارف العمومية للترقية في نسبة الاختيار بقصرها الترقية على من أمضى في الدراسة أربع سنوات بعد البكالوريا مخالفة لقاعدة المساواة بين حملة المؤهلات حسبما قررتها قرارات الإنصاف.