⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 603 لسنة 5 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1953-5-7 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: تظلم إداري

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تخط - قيامه علي أسباب تبرره مستمدة من الأوراق
⚖️ رفض ضمني

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثالثة المشكلة برياسة محمد عفت وبحضور على أبو الغيط والدكتور عبد الحكيم فراج وحسن أبو علم ووصفي أباظه المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان التظلم المقدم من المدعى يحتوى على جميع العناصر التي تؤدى إلى تحديد القرار محل الطعن فمن ثم يقف سريان ميعاد طلب إلغائه إلى أن تجيب الجهة الإدارية عليه أو تنقضي أربعة أشهر على تقديمه، وإذ ثبت أن الجهة الإدارية لم ترد عليه فمن ثم فهو إذ رفع دعواه خلال الستين يوما التالية لانقضاء أربعة أشهر على تقديم التظلم يكون قد رفعها في الميعاد ويكون الدفع بعدم القبول في غير محله متعينا رفضه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كانت الدرجات الخالية قد شغلت جميعها من بين موظفي الدرجة الخامسة بحسب ترتيب أقدميتهم ولم يتخط أحد غير المدعى مما يفيد قطعا أن السبب الوحيد لتركه في الترقية هو الاعتقاد بأنه لم يمض المدة القانونية في الدرجة الخامسة لجواز ترقيته، خصوصا وأن الحكومة لم توجه أي مطعن على كفايته وأهليته للترقي وعلى ذلك فإذا كان الاعتقاد بأن المدعى لم يمض المدة القانونية قد قام على أساس خاطئ وأن المدعى كان محقا في اعتبار أقدميته من أول مايو سنة 1936 كما سلم بذلك المدعى علية أخيرا فإن تخطيه لهذا السبب يكون قائما على أساس واقعة غير صحيحة وبالتالي يعيب القرار المطعون فيه ويبطله خصوصا وأن الحكومة لم تطعن على المدعى بأي مطعن يوجب تخطيه في الترقية في دوره بالأقدمية المطلقة أو بالاختيار.