⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1313 لسنة 47 قضائية

النقض المدني 1980-5-8 سنة المكتب الفني: 31
ملخص / وقائع الدعوى: استئناف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اثار الاستئناف
⚖️ مسائل متنوعة
⚖️ سريان القانون من حيث الزمان

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة حافظ رفقى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد الخولى ويوسف أبو زيد ومصطفى صالح سليم وعزت حنورة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
جرى قضاء هذه المحكمة على أن الحكم بعدم سماع الدعوى أو بعدم قبولها أو برفضها بحالتها تستنفذ به المحكمة ولايتها فإذا ما ألغته محكمة ثانى درجة و قبلت الدعوى فإنها لا يجوز لها أن تعيدها إلى محكمة أول درجة بل عليها أن تفصل فى موضوعها .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الأصل أن أحكام القانون لا تجرى إلا على ما يقع من تاريخ نفاذه و لا يترتب عليه أى أثر بالنسبة لما تم قبله من مراكز قانونية ما لم ينص على خلاف ذلك ، إلا أنه متى كان القانون الجديد متعلقاً بالنظام العام فإنه - دون حاجة إلى نص خاص - يحكم الآثار التى تترتب من وقت نفاذه و لو كانت ناشئة عن مراكز قانونية سابقة عليه و ذلك طبقاً للأثر الفورى المباشر لهذا التشريع . و لما كان القانون رقم 52 لسنة 1966 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 متعلقاً بالنظام العام فإنه يسرى على العقود السابقة عليه بالنسبة لما يستجد من آثارها من وقت نفاذه .