الطعن رقم 245 لسنة 5 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1953-5-7
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
ترقية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الأقدمية المطلقة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثالثة المشكلة برياسة محمد عفت وبحضور على أبو الغيط والدكتور عبد الحكيم فراج وحسن أبو علم ووصفي أباظه المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قواعد تيسير الدرجات الصادرة من مجلس الوزراء في 17 من مايو سنة 1950 قد نصت على أن تكون الترقية في نصيب الأقدمية بحسب أقدمية الموظف في الكادر المعين فيه.