⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 551 لسنة 4 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1953-5-7 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: ميعاد الستين يوما

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ترقية بالتيسير
⚖️ إستحقاق مكافأة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثالثة المشكلة برياسة محمد عفت وبحضور على أبو الغيط والدكتور عبد الحكيم فراج وحسن أبو علم ووصفي أباظه المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ما دام أن الحكومة لم تقدم دليلا على علم المدعى بالقرار المطعون كما أنها لم تنشره فإن ميعاد الستين يوما المعين قانونا لطلب إلغائه يظل قائما ولا يسرى إلا من التاريخ الذي ينشر فيه ذلك القرار ويثبت علم المدعى به علما يقينيا.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن القواعد التي أصدرها مجلس الوزراء في 17 من مايو سنة 1950 لتيسير الترقيات قررت بأن الترقية في درجات الكادر الكتابي تكون بنسبة الثلثين للأقدمية والثلث للاختيار وعلى هذا الأساس كان يجب على الوزارة أن تلتزم الأقدمية في ثلاث درجات على الأقل من الخمس درجات الخالية بها.